Keutamaan Menyegerakan Ibadah Haji
Pertanyaan : Manakah yang lebih utama, kita melaksanakan haji dahulu atau memberangkatkan orang tua untuk haji?
Jawaban :
Yang lebih utama dan harus didahulukan adalah berangkat haji untuk dirinya sendiri, karena yang berkewajiban (mampu) adalah dirinya, bukan orang tuanya.
___________________
Referensi :
1. Al-Asybah wan Nazha`ir halaman 116
ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺗﻮﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺟﻮﺑﻪ ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ .
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ " ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ : "
" ﻣﻦ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺞ , ﻭﺃﻣﻜﻨﻪ ﻓﻌﻠﻪ , ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ , ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ . ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺎﻟﻚ ، ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ( ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺣِﺞُّ ﺍﻟْﺒَﻴْﺖِ ﻣَﻦِ ﺍﺳْﺘَﻄَﺎﻉَ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﺳَﺒِﻴﻼً ﻭَﻣَﻦْ ﻛَﻔَﺮَ ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻏَﻨِﻲٌّ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ) ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ 97/ . ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ، ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : ( ﻣَﻦْ ﺃَﺭَﺍﺩَ ﺍﻟْﺤَﺞَّ ﻓَﻠْﻴَﺘَﻌَﺠَّﻞْ ) . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ . ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ : ( ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻗَﺪْ ﻳَﻤْﺮَﺽُ ﺍﻟْﻤَﺮِﻳﺾُ ، ﻭَﺗَﻀِﻞُّ ﺍﻟﻀَّﺎﻟَّﺔُ ، ﻭَﺗَﻌْﺮِﺽُ ﺍﻟْﺤَﺎﺟَﺔُ ) ﺣﺴﻨﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ " ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﺼﺮﻑ .
ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ : ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺬﺭ
Artinya :
Orang yang sudah memenuhi syarat haji maka dia harus segera berhaji.
Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT "Di wajibkan bagi manusia ketika mampu untuk segera berhaji".
Dan hadist nabi :
Barang siapa yang ingin haji maka segerakan lah.
Maksud dari wajib fauron atau segera adalah wajib yang harus segera di laksanakan ketika sudah mampu.
2. Fathul Baari juz 3 halaman 46 – 47
أن فيه تقديم الصلاة على ميقاتها على بر الوالدين، فدل على أن فرائض الأعيان التي هي من حقوق الله عز وجل تقدم على فروض الأعيان التي هي من حقوق العباد، فيقدم حج الفريضة على بر الوالدين
3. Fiqhul Islami juz 3 halaman 2111
وأبان الحنابلة أنه يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم أمر أبا رزين فقال: «حج عن أبيك واعتمر» و «سألت امرأة رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، فقال: حج عن أبيك» وعن جابر: «من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرماً، بعث يوم القيامة مع الأبرار».
ويستحب البداءة بالحج عن الأم إن كان تطوعاً أو واجباً عليهما؛ لأن الأم مقدمة في البر، قال أبو هريرة: «جاء رجل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أُمُّك، قال: ثم من؟ قال: أُمُّك، قال: ثم من؟ قال: أمُّك، قال: ثم من؟ قال: أبوك» وإن كان الحج واجباً على الأب دون الأم، بدأ به؛ لأنه واجب، فكان أولى من التطوع.
وقال الحنفية: من أهل بحجة عن أبويه، يجزيه أن يجعله عن أحدهما؛ لأن من حج عن غيره بغير إذنه، يجعل ثواب حجه له بعد أداء الحج، فلغت نيته قبل أدائه، وصح جعل ثوابه لأحدهما بعد الأداء، بخلاف المأمور بالحج، كما تقدم.
أهلية النائب لصحة الحج: بأن يكون مكلفاً (بالغاً عاقلاً) بالاتفاق وأجاز الحنفية كون النائب مميزاً (مراهقاً) فلا يصح عندهم إحجاج صبي غير مميز.
حج الصَّرُورة: الصرورة: من لم يحج عن نفسه، أجاز الحنفية مع الكراهة التحريمية حج الصرورة ولم يشترطوا أن يكون النائب قد حج عن نفسه، عملاً بإطلاق حديث الخثعمية: «حجي عن أبيك» من غير استفسار عن سبقها الحج عن نفسها، وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة عموم المقال أو الخطاب.
أما سبب الكراهة فهو أنه تارك فرض الحج.
وكذلك قال المالكية: يكره الحج عن غيره أي في حالة الوصية بالحج قبل أن يحج عن نفسه، بناء على أن الحج واجب على التراخي، وإلا منع على القول بأنه على الفور وهو المعتمد عندهم.
وقال الشافعية والحنابلة: لا يصح الحج عن الغير ما لم يكن النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام، للحديث السابق الذي أمر به النبي صلّى الله عليه وسلم رجلاً يلبي عن شبرمة، فقال له: «حج عن نفسك، ثم عن شبرمة» ويحمل ترك الاستفصال في حديث الخثعمية على علمه عليه السلام بأنها حجت عن نفسها أولاً، وإن لم يرو لنا طريق علمه بذلك، جمعاً بين الأدلة كلها، كما قال الكمال بن الهمام.
ويؤيده حديث آخر: «لا صرورة في الإسلام»
كذلك لا يجوز أن يتنفل بالحج والعمرة، وعليه فرضهما، ولا يحج ولا يعتمر عن النذر، وعليه فرض حجة الإسلام؛ لأن النفل والنذر أضعف من حجة الإسلام، فلا يجوز تقديمهما عليها، كحج غيره على حجه. فإن أحرم عن غيره، وعليه فرضه، انعقد إحرامه لنفسه عما عليه، للرواية السابقة عن ابن عباس: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال لمن يحج عن شبرمة: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة».

Mau donasi lewat mana?
REK (90000-4648-1967)
Gabung dalam percakapan